المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة للأمن الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الوطني بوهران ويحدد تنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 4 منه، الشّعبيّة.
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1438 حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1439 الموافق 17 الموافق 12 يوليو سنة 2017 الذي يحدد قائمة الهياكل يوليو سنة .2018 الصحيّة التابعة للمؤسسة الاستشفائية الجهوية الوطني بوهران، للأمن نور الدين بدوي الملحق قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران المصالح الجراحة العامة الطب الداخلي المخبر المركزي علم الأوبئة الوحدات
– جراحة عامة – جراحة المسالك البولية،
– جراحة العظام والرضوض،
– جراحة الأطفال،
– جراحة الأعصاب – جراحة الفم والوجه – الأذن والأنف والحنجرة،
– قاعة العمليات.
– أمراض المعدة،
– أمراض القلب،
– أمراض الرئة والصدر،
– الأمراض المعدية،
– الطب الداخلي.
– علم الأحياء المجهري،
– الكيمياء الحيوية،
– الأمصال،
– مبحث الدم،
– التشريح المرضي،
– علم المناعة – بنك الدم.
– معلومات صحية،
– النظافة الاستشفائية. 8 صفر عام 1440 ه الجريدة 17 أكتوبر سنة 2018 م المصالح التصوير الطبي الاستعجالات الطبية الجراحية طب النساء والتوليد الصيدلية المساعدة الطبية الاستعجالية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الملحق (تابع) الوحدات
– الطب الإشعاعي،
– التخطيط بالصدى،
– الماسح الضوئي.
– الاستقبال والفرز،
– الملاحظة الطبية،
– الإنعاش الطبي.
– طب النساء،
– التوليد،
– حديثو الولادة.
– تسيير المنتجات الصيدلانية،
– توزيع المنتجات الصيدلانية.
– وبمقتضى المرسوم رقم 81–367 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بني صاف، المعدّل والمتمّم،