قرار

قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1439 الموافق 17 يوليو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1438 الموافق 12 يوليو سنة 2017 الذي يحدد قائمة الهياكل الصحيّة التابعة للمؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.