المادة الأولى
تعدل قائمة الهياكل الصحيّة
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–247 المؤرخ التابعة للمؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي بوهران، الملحقة بالقرار المؤرخ في 18 شوال عام 1438 يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، الموافق 12 يوليو سنة 2017 والمذكور أعلاه، وفق الملحق
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–204 المؤرخ المرفق بهذا القرار.
في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجهوية