قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتعلق بتعريفات النقل بسيارات الاجرة. 2383
المادة 8
تتم التكملات التعريفية كالتالي :
الحد الادنى المقبوض عن المقعد الواحد . ..... 5,00 دج التعريفة عن نقل المتاع المحتمل ) عن الوحدة ) . ........... 2,00 دج طرود صغيرة أو أمتعة اليد، تحمل داخل السيارة ......... مجانا