قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتعلق بتعريفات النقل بسيارات الاجرة. 2383
المادة 6
في حالة نقلة تمت بعد مكالمة هاتفية، يبدأ العداد الحساب انطلاقا من المحطة أو من النقطة التي توجد بها السيارة التي عليها القيام بالنقلة اثناء المكالمة.
يدفع تكفل واحد عن كل راكب، وعند الاقتضاء، تؤخذ فترة الانتظار بعين الاعتبار.
أحكام تتعلق بالسيارات الجماعية