قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتعلق بتعريفات النقل بسيارات الاجرة. 2383
المادة 4
ترفع التعريفات المذكورة في المادة 3 أعلاه بقيمة 50% في حالة السير ليلا.
تطبق الزيادة عن السير ليلا طول السنة مهما كان الفصل كالتالي :
- من الساعة 9 ليلا الى 5 صباحا، بالنسبة لولايات الشمال،
- من الساعة 9 ليلا الى 3 صباحا، بالنسبة لولايات الجنوب .
وتمس هذه الزيادة التكفل بالراكب، والسعر عن الكيلومتر الواحد، والتعريفة عن التوقف وكذلك المبلغ الأدنى المقبوض .