المادة 2
تحدد يومية العطل المدرسية لسنة 1972-1973 كما يلى :
1 - عطلة الشتاء :
I - بالنسبة للمجموعات 1 و 3 و 4 و 5 المحددة في القرار المؤرخ في 26 اكتوبر سنة 1964 : من مساء يوم الخميس 21 ديسمبر سنة 1972 إلى صباح يوم :
الاربعاء 3 يناير سنة 1973. 2 3 - بالنسبة للمجموعة 2 : من مساء يوم السبت 23 ديسمبر سنة 1972 إلى صباح يوم الاربعاء 3 يناير 1973
ب - عطلة الربيع :
I - بالنسبة للمجموعات 1 و 3 و 4 و 5 : من مساء يوم السبت 31 مارس سنة 1973 الى صباح يوم الثلاثاء 17 ابريل سنة 1973
2 - بالنسبة للمجموعة 2 : من مساء يوم السبت 10 مارس سنة 1973 الى صباح يوم الاثنين 19 مارس سنة - 1973 •
2- عطلة الصيف :
I - بالنسبة للمجموعة I : من مساء يوم الجمعة 6 يوليو سنة 1973 الى صباح يوم الاربعاء 19 سبتمبر سنة 1973 • 2 بالنسبة للمجموعة 2 : من مساء يوم السبت 19 مايو سنة 1973 الى صباح يوم الاربعاء 19 سبتمبر سنة 1973 3 4 - بالنسبة للمجموعة 3 : من مساء يوم السبت 9 يونيو سنة 1973 الى صباح يوم الاربعاء 19 سبتمبر سنة 1973 * 4 بالنسبة للمجموعتين 4 و 5 : من مساء يوم السبت 16 يونيو سنة 1973 الى صباح يوم الاربعاء 19 سبتمبر 1973