قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في الرغاية عيسى مصطفى ( ولاية بومرداس ) وبيان حدودها. 86
المادة 3
يجب أن تساهم استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المطلوب تحقيقها والتي تهم بلدية الرغاية لاسيما في مجال السكن، والتجهيزات الجماعية والهياكل القاعدية، في انجاز مخطط تهيئة المنطقة الذي سيتم اعداده.
الاربعاء 10 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 87 يكلف رئيس قسم الهياكل الأساسية والتجهيزات في ولاية بومرداس بالتأكد من مدى مطابقة إقامة برامج المباني | والهياكل الأساسية للرسم التخطيطي الخاص بتنظيم المنطقة الجديدة.