قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النقل الحضري وحركة المرور . 17
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد ياسين بن محمود، مدير النقل الحضري وحركة المرور، الامضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته