قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1408 الموافق 29 يونيو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل . 1516
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1408 الموافق 29 عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين يونيو سنة 1988.
السيد حمود هلال مديرا لادارة الوسائل بوزارة الصناعة الثقيلة، المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع فيصل بوذراع عبد القادر بن مبارك - الجزائر