قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1408 الموافق 29 يونيو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل . 1516
المادة الأولى
يفوض الى السيد حمود هلال مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي وذلك في حدود اختصاصاته.