قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1440 الموافق 3 يونيو سنة 2019، يتضمن حظر صيد القرش الحريري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني
المادة 3
في حالة القنص غير المقصود للقرش الحريري، يتعيّن على الصيّادين إعادته إلى الماء، سواء كان حيا أو ميتا.