قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1438 الموافق 16 أبريل سنة 2017، يحدد القائمة المرجعية لتسميات المساجد
المادة 3
مع مراعاة أحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 والمذكور أعلاه، يقترح مدير الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية، تسمية المسجد بالتشاور مع الشخص أو الجهة التي أشرفت على بنائه.