قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1438 الموافق 16 أبريل سنة 2017، يحدد القائمة المرجعية لتسميات المساجد
المادة 2
تح دد قائم ة مرجع ية بت سمي ات الم ساج د، نابعة من التراث الإسلامي والوطني، وفق ما يأتي :
- أسماء الله الحسنى،
- أسماء الأنبياء والرسل،
- أسماء الصحابة والتابعين من النساء والرجال،
- أسماء الشهداء الأبرار،
- أسماء الأعلام،
- أسماء العلماء،
- أسماء الرموز الوطنية والمناسبات الدينية والوطنية،
- أسماء تاريخية ومن التراث الثقافي الديني، كالمسجد الكبير والمسجد العتيق...،
- أسماء المعاني الحميدة كالتقوى والهدى والسنة...