قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1978
قرارات مؤرخة في 13 و 20 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير سنة 1978 تتضمن حركة في سلك المتصرفين
المادة الأولى
يفوض الى السيد الحاج أحمد بن شهيدة، مدير الادارة العامة الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات والاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات وتوقيع مذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وذلك في حدود اختصاصاته