المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1446 الموافق 15 سبتمبر سنة 2024 .
لعزيز فايد الملحق جدول يحدد الاختصاص الإقليمي لمصالح التحليل والخبرة مقر مصلحة التحليل والخبرة ولايات : الجزائر الجزائر البويرة.
ولايات : وهران – وهران الاختصاص الإقليمي
– البليدة – تيبازة – المدية – الجلفة – بومرداس – تيزي وزو – الشلف – عين الدفلى – مستغانم – تيارت – غليزان – تيسمسيلت
– معسكر – عين تموشنت – سعيدة – سيدي بلعباس – تلمسان – البيض – النعامة – أدرار – تندوف – تيميمون – بشار – برج باجي مختار – بني عباس.
ولايات : عنابة – قسنطينة – باتنة – سكيكدة – جيجل – ميلة – قالمة – خنشلة – عنابة سوق أهراس – تبسة
– الطارف – أم البواقي – بسكرة – أولاد جلال – الوادي – المغير – بجاية – سطيف – المسيلة – برج بوعريريج.
ولايات : ورقلة – ورقلة توقرت – الأغواط – غرداية – المنيعة – تامنغست – إن صالح – إن قزام – إيليزي – جانت.