قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 15 سبتمبر سنة 2024، يحدد الاختصاص الإقليمي لمصالح التحليل والخبرة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 31 مكرر 6 من المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتم م، يهدف هذا القرار إلى تحديد الاختصاص الإقليمي لمصالح التحليل والخبرة.