قرار
قرار مؤرخ فى 11 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 25 يوليو سنة 1969 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح بلدية ذراع بن خدة مجانا قطعة أرض من املاك الدولة مساحتها 17 آرا و 25 سنتيارا ، وتحمل رقم 5 مكرر « أ » من مخطط رسم التجزئة ومخصصة لاقامة بناية مدرسية 365 لبلدية برج منايل لبناء مدرسة للتعليم العام 366
قرار مؤرخ فى 11 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 25 يوليو سنة 1969 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح بلدية ذراع بن خدة مجانا قطعة أرض من املاك الدولة مساحتها 17 آرا و 25 سنتيارا ، وتحمل رقم 5 مكرر « أ » من مخطط رسم التجزئة ومخصصة لاقامة بناية مدرسية 365 لبلدية برج منايل لبناء مدرسة للتعليم العام 366
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.