قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1393 الموافق 7 مارس سنة 1973 يتضمن الزيادة في حجم تخزين المواد المتفجرة في 1973 - يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي المستودعات المتنقلة المستغلة من طرف الشركة العالمية لعلوم ) في ولاية تيارت ووصفها وتعيين حدودها . الارض . 371
المادة 3
يكلف وإلى تيارت بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 2 صفر عام 1393 الموافق 7 مارس سنة 1973 • عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي 372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1393 م وزارة الداخلية