قرار

قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 4 يونيو سنة 1971 صادر عن والى وهران ، يتضمن منح الاذن لجلب الماء من العين السخونة لصالح الشركة الصناعية لتشكيل الجلد الجزائري 1043 اعلاناب وبلاغات انذارات المقاولين . 1044

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.