قرار · ج.ر عدد 50 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1398 الموافق 23 نوفمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة بوزوو - كنوير رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1064

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.