قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1398 الموافق 23 نوفمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة بوزوو - كنوير رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1064
المادة 4
يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1398 الموافق 23 نوفمبر سنة 1978 .
محمد امير وزارة التجارة