قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لبلدية الاصنام . 964
المادة 3
لا يمكن تخصيص المناطق المحددة بخط متقطع أخضر والمعلمة بالحروف :
على مخطط الاراضي المملوكة رقم O1 المستتمرة حاليا في الزراعة، (زراعة الاشجار المثمرة ولا يسمح بادماجها في الاحتياطات العقارية البلدية وفقا لاحكام المادة 9 من الامر رقم -74 26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المشار إليه أعلاه ..