قرار

قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 26 يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج القطعة الارضية القروية رقم 148 أ «بي» 3 ضمن ملك الدولة الخاص مساحتها 4 هكتارات و 27 آرا و 30 سنتيارا الممنوحة سابقا الى بلدية العين البيضاء بموجب المرسوم المؤرخ في 17 فبراير سنة 1872 1203 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات. 1204

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.