قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2011
قرار رقم 03 / ق. م د / 10 مؤرخ في 8 محرّم عام 1432 الموافق 14 ديسمبر سنة 2010، يتعل ق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة 2
يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعب ي الوطن ي وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.