قرار
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 الذي يحدد تشكيلة وكذا كيفيات سير اللجنة التقنية القطاعية المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 الذي يحدد تشكيلة وكذا كيفيات سير اللجنة التقنية القطاعية المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.