المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، والمذكور أعلاه، يصادق على المقاييس الجزائرية الآتية :
م ج 221 : حقن للاستعمال الطبي العادي المعقمة غير الصالحة للاستعمال مرة ثانية.
م ج 297 : مقياس عصير التفاح المكثف المحتفظ به بطرق فيزيائية فقط.
م ج 301 : عصير العنب - الخاصيات.
م ج 310/1 : الفلفل ( البهار) الحبوب أو المسحوق – الخاصيات - القسم الأول : الفلفل الأسود.
م ج 481 : قواعد الأمن في البنايات وتركيب المصاعد الكهربائية في العمارات الموجودة.
م ج 690 : مقياس خاص برحيق المشمش، والخوخ والإجاص، المحتفظ به بطرق فيزيائية فقط.
مج 1174 : زيت النخيل المصفى - الخاصيات.
م ج 1290 : لحم البقر المعلب - الخاصيات.
م ج 2167 : زيت عباد الشمس الخام - الخاصيات.
م ج 2168 : زيت السّلجم الخام - الخاصيات م ج 2169 : زيت الصوجة الخام - الخاصيات.
م ج 2170 : زيت الفول السوداني الخام - الخاصيات.
م ج 2171 : زيت النخيل الخام - الخاصيات.
م ج 2821 : اللحوم الطّريّة - البحث عن بقايا مكونات المواد المضادة للمكروبات.
م ج 2826 : اللحوم والمواد المشتقة منها ومشتقاتها - البحث وتعريف المواد المنشطة عن طريقة الكرومتر وغرافيا في طبقة رقيقة.
م ج 2833 : الخرسانة - المميزات الخاصة بالآلات المائية من أجل اختبار مرونة المواد الصلبة.
م ج 2841 : الونيلية - ونيليا فراقرس (ساليزبوري ) "أمس " - الخاصيات.
م ج 5687 : لحم الثور الخالص المفروم الخاصيات.
م ج 5690 : اللحوم ومشتقاتها - اللحوم المطبوخة دون إضافات عند التعبئة النهائية الخاصيات.
م ج 5751 : الخروب - الخاصيات