المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره والمذكور أعلاه، يصادق على المقاييس الجزائرية الآتية :
م ج 01/3 : الحجم والوحدات الميكانيكية.
مج 9/01 : الحجم ووحدات الفيزياء الذرية والنووية.
م ج 38 : النظام العالمي لتعيين الكتلة الخطية.
م ج 218 : آلات مكافحة الحرائق نصف وصلة تطابقية كاتمة ذاتيا 100 مم و 150 مم من نوع أ - ر ( AR).
م ج 299 : معجون الطماطم المركز .
م ج 2/310 : الفلفل ( البهار ( الأبيض، الحبوب أو المسحوق - الخاصيات.
م ج 471 : آلات الوقاية والأمن، وقبعات حماية مستعملي الدراجات النارية والدراجات ذات المحرك .
م ج 473 : قارورات الغاز للاستعمالات الطبية - تحديد العلامة حسب المضمون.
م ج 719: الشاي الأسود - التعريف والمميزات الأساسية.
م ج 721 : التوابل - الزنجبيل الكامل، القطع أو المسحوق - الخاصيات.
م ج 722 : الكمون الكامل - الخاصيات.
م ج 867:طريقة الحماية من الانفجارات – القسم الثاني : تحديد علامات انفجار الغازات السريعة، الاحتراق في الهواء.
م ج 1166 : زيت الزيتون – الخاصيات.
م ج 1367 - طريقة الحماية من الانفجارات – القسم الأول : تحديد علامات انفجار الغبار المحترق في الهواء.
م ج 1368 : طريقة الحماية من الانفجارات القسم الثالث : تحديد علامات انفجار خليط المحترقات والهواء غير الخليط بالهواء الغبار والهواء / الغاز . / العدد 56 6 جمادى الأولى عام 1416 م ج 1421 : المحروقات السائلة القياس الديناميكي - نظم معايرة العدادات الحجمية - المبادئ العامة.
م ج 2015 : تصميم العيارات – سدادات بانضمام المخروط وبثلاث قابضات الانضمام ) وعيارات - حلقات - التصوّر والبعد.
م ج 2016 : الدعائم - المعايير .
م ج 2020 : ميكرومتر خارجي.
م ج 2021 : الميكرومترات العمودية والمرتفعة، م ج 2029 : قوائم بمجازات منزلقة لمقياس الطول والأقواس بمقدار 1 مم و 1 - مم، 20 وو 10 م ج 2131 : الإبر الجلدية غير الصالحة للاستعمال مرة ثانية - رموز الألوان للتحديد.
م ج 2510 :حماية العين - استعمال إرسال حاجزات ضوء النهار والخاصيات.
م ج 2663 : الألوان - ألوان محيط أماكن الشغل م ج 2665 : الألوان - أحمر الحريق.
م ج 2666 : إشارات الخطر إلى أماكن العمل - إشارات سمعية للخطر.