قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1398 الموافق 25 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الديمقراطية . 666
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وجمهورية المانيا الديمقراطية | ب 216 فرنك ذهب أى 3.50 دج لرسم الوحدة الذي قدره 4,08 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 6,60 دج .
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال لمدة تقل أو تعادل ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل زيادة على رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تفوق الدقائق الثلاثة الأولى .
المادة 3
فتح المادةيلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1978، القرار المؤرخ في 21 مايو سنة 1977 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط قرباس و كاله بريدية عزابة مرلين وكالة بريدية بوزينة حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1398 الموافق 25 يونيو سنة 1978 .
محمد زرقيني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.