قرار

قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1398 الموافق 25 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الديمقراطية . 666

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.