قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1446 الموافق 25 مايو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ 2024 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي والتقني للمؤسسة الوطنية في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة. 24
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1446 الموافق 25 مايو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ 2024 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي والتقني للمؤسسة الوطنية في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة. 24
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.