المادة 8
يطبق الاجراء المحدث بهذا القرار على أنواع النفقات الآتية:
النوع الاول : النفقات المترتبة عن اللجوء الى استخدام التقنيين الاجانب في الصيانة ضمن المؤسسة (بمناسبة التوقفات التقنية و / أو في اصلاح الاداة الصناعية والعتاد التقني الخاص بالدعم أو المرافقة العتاد السيار غير السيارات السياحية، وعتاد المخبر والنسخ والامن . . . .).
النوع الثاني : المصاريف المتعلقة بالتحليلات الخاصة وبالخبرة في الوزن وجمع العينات وكذا مصاريف استلام البضائع المصدرة الى الخارج.
النوع الثالث : المصاريف المتعلقة بتقديم عروض في المناقصات الدولية، تقدم بواسطتها المؤسسة معدات أو خدمات للتصدير.
النوع الرابع : شراء قطع الغيار التي لا تندرج في اطار تجديد المخزون باستثناء القطع الخاصة بالسيارات السياحية.
النوع الخامس : المصاريف المتعلقة باجره خيرات على عتاد في الخارج عندما يمكن اجراء التصليح في الجزائر.
النوع السادس : مصاريف القضاء (أجور المحامين الاجانب ومخصصات كتابة الضبط والاجراءات والكفالات القضائية المستوجبة في الخارج . . . ) .
يمكن لقرار القبول للاستفادة من الاجراء الخاص بالدفع في الخارج المنصوص عليه في المادة أعلاه، أن يستعمل استجابة للضرورة الملحة لدى الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية المستفيد، أنواع النفقات التي ينطبق عليها هذا الاجراء.
المادة و : يجب على المتعامل فيما يخص لتحويلات التي تتم خلال شهر معين، أن يقدم للبنك محل الدفع في غضون 90 يوما التالية، الاوراق الثبوتية الآتية المبينة حسب كل نوع من النفقات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه :
نوع النفقات رقم 1 :
نسخة من الفاتورة النهائية فى نظيرين - وافق عليها ووقعها الأمر بالصرف المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، شهادة المصلحة يوقعها الأمر بالصرف - المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، الكشف الاسمى للتقنيين الاجانب ومدة - تدخلهم وأجورهم والنقل ذهابا فقط.
نوع النفقات رقم 2 :
نسخة من الفاتورة النهائية فى نظيرين - وافق عليها ووقعها الأمر بالصرف المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه،
- شهادة المصلحة يوقعها الأمر بالصرف المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، نوع النفقات رقم 3 :
نسخة من الفاتورة النهائية فى نظيرين - وافق عليها ووقعها الأمر بالصرف المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه،
- - اعلان النشر في الصحافة.
نوع النفقات رقم 4 :
- نسخة من الفاتورة النهائية في نظيرين يبين فها بصفة قانونية محل الدفع،
- ج 3 أو الفاتورة حالة الاستيراد الذى يقل عن 10.000,00 دج تؤشر عليها الجمارك الجزائرية.
للجمهورية الجزائرية -- 1679 نوع النفقات رقم 5 : -- رخصة الجمارك الجزائرية
- وثيقة الاستيراد المؤقت (ج (8 (8).
- نسخة من الفاتورة النهائية في نظيرين وافق عليها ووقعها الأمر بالصرف المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
نوع النفقات رقم 6 :
- نسخة من الفاتورة النهائية أو مذكرة وافق عليها بصفة قانونية ووقعها الأمر بالصرف المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.