قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولي عام 1403 الموافق 10 فبراير سنة 1983 يتضمن من اجراء خاص بالدفع في الخارج لصالح بعض الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية. 1677
المادة 7
لا يمكن أن يفوق مبلغ الوحدة في النفقات التي تسوى في حساب الوكالة (أو الحساب الجارى للنفقات المدفوعة بالعملة الصعبة مهما كان الأمر المبلغ الاقصى الذي يعدد بمقرر من وزير المالية.