قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولي عام 1403 الموافق 10 فبراير سنة 1983 يتضمن من اجراء خاص بالدفع في الخارج لصالح بعض الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية. 1677
المادة 6
يعاد مبلغ الوكالة (أو الحساب الجاري للنفقات المدفوعة بالعملة الصعبة) إلى مستواه الاصلي، بعد كل عملية أو مجموعة من العمليات تتم بناء على اذن من الأمر بالصرف.