قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولي عام 1403 الموافق 10 فبراير سنة 1983 يتضمن من اجراء خاص بالدفع في الخارج لصالح بعض الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية. 1677
المادة 5
يجب أن ن أن ن يبين في الأمر بالتحويل الذي يصدره الأمر بالصرف المراجع الواردة في هذا القرار ويحدد فيه مايلي :
طبيعة النفقة بالرجوع الى الاصناف - الواردة في المادة 8 أدناه
- كيفية الدفع (سفتجة، تحويل، تسبيق)،
- مبلغها،
- الحساب المسحوب منه
- المستفيده
- بنك المستفيد ورقم حسابه.