المادة 4
ينفذ بنك محل الدفع الذى يتلقى الأمر بالتحويل، تحت مسؤولية الأمر بالصرف وتتم المراقبة واحترام التنظيم الخاص بالتجارة الخارجية والصرف حسب الشروط المحددة في المادة و أدناه.
يقدم البنك بمناسبة كل استيراد يخصم من حساب الاجراء الخاص بالدفع في الخارج، شهادة التحويل حسب النموذج . الملحق. وتستعمل هذه الشهادة في تخليص البضائع موضوع التسويق من الجمرك.
ويترتب عن هذا التخليص الجمركي فوراء اعداد وثيقة للوضع قيد الاستهلاك (ج3) المؤقت.
وتتم التسوية بناء على تقديم فاتورة يبين فيها محل الدفع كما ينبغى، وتخصم من رخصة الاستيراد الاجمالية للوزارة أو رخصة المؤسسة أو الهيئة العمومية المعنية.