قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولي عام 1403 الموافق 10 فبراير سنة 1983 يتضمن من اجراء خاص بالدفع في الخارج لصالح بعض الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية. 1677
المادة 3
يكون قرار اللجوء الى الاجراء الخاص بالدفع في الخارج بالنسبة لصنف من العمليات المنصوص عليها في المادة 8 أدناه من اختصاص الوزير فقط والمدير العام للمؤسسة أو الهيئة العمومية المعنية.