قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولي عام 1403 الموافق 10 فبراير سنة 1983 يتضمن من اجراء خاص بالدفع في الخارج لصالح بعض الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية. 1677
المادة 2
تستفيد الادارات والمؤسسات الاشتراكية المحلية والهيئات العمومية التي تبرر 1678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه ضرورة ذلك الاجراء الخاص بالدفع فى الخارج بقرار من وزير المالية.