قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولي عام 1403 الموافق 10 فبراير سنة 1983 يتضمن من اجراء خاص بالدفع في الخارج لصالح بعض الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية. 1677
المادة 13
يرسل البنك محل الدفع والأمر بالصرف كل ثلاثة أشهر الى وزير المالية والبنك المركزى الجزائري ملخصا عن العمليات التي تمت | في اطار هذا القرار، شهرا بعد الاجل المحدد المقرر لتسوية عمليات كل فصل. 1680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه