قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولي عام 1403 الموافق 10 فبراير سنة 1983 يتضمن من اجراء خاص بالدفع في الخارج لصالح بعض الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية. 1677
المادة 12
يكون من شأن المؤسسة الاشتراكية والمؤسسة المحلية والهيئة العمومية، تبريس الاجراءات المتخذة لاحترام الاحكام التنظيمية غير التابعة لاختصاص وزير المالية، لدى الوزير الوصى عليها.