قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 31 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 يتضمن التنظيم الداخلى للمديريات الفرعية والمصالح الخارجية الخاصة بوزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية 133
المادة 9
تكلف مراكز التكوين الادارى بتكوين موظفى التطبيق والتنفيذ الخاصين بالمصالح المركزية والمصالح الخارجية ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 سعيد عمراني قرارات عمال العمالات عمالة باتنة