قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 31 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 يتضمن التنظيم الداخلى للمديريات الفرعية والمصالح الخارجية الخاصة بوزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية 133
المادة 7
تكلف مفتشيات الوظيفة العمومية والادارية بتنسيق عمل المصالح الاقليمية الخاصة بوزارة الاصلاح الدارى والوظيفة العمومية . وهى تتكلف كذلك بتسير ومراقبة ادارة الموظفين الذين تتناولهم مراقبة الادارة المركزية وهي كذلك مكلفة باستخلاص كل المعلومات المعلقة بتسيير المصالح العمومية وتمشيها وباجراء جميع التحقيقات للقيام بالرقابة على الادارات وتطوير تقنية التنظيم وتبسيط العمل في مختلف الادارات بغية تحسين انتاج المصالح الادارية .