قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 31 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 يتضمن التنظيم الداخلى للمديريات الفرعية والمصالح الخارجية الخاصة بوزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية 133
المادة 2
ان المديرية الفرعية للمفتشيات والمراقبة الادارية تشتمل المكتب الثالث للمفتشيات الادارية والمكتب الرابع للتنظيم والاساليب فالمكتب الثالث يشتغل :
بتطبيق الاصلاحات الادارية ، وبمراقبة المصالح الادارية .
والمكتب الرابع يختص :
بتنسيق أعمال مكاتب التنظيم والاساليب المتعلقة بمختلف الوزارات ، وبدراسات التنظيم المادى واساليب العمل في الادارات، وبدراسات المناهج التقنية للتنظيم وتبسيط العمل