قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 31 رمضان عام 1384 الموافق 15 يناير سنة 1965 يتضمن التنظيم الداخلى للمديريات الفرعية والمصالح الخارجية الخاصة بوزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية 133
المادة الأولى
ان المديرية الفرعية للدراسات الادارية تشتمل المكتب الاول للادارة المركزية والمصالح الخارجية والمكتب الثانى للادارة العمالية والبلدية فالمكتب الاول يشتمل :
بالدراسات الخاصة بتسيير الادارة المركزية والمصالح الخارجية وبتحضير عناصر اصلاح هذه المصالح .
والمكتب الثاني يشتغل :
بالدراسات الخاصة بتسيير الادارة العمالية والبلدية وبتحضير عناصر اصلاح هذه المصالح .