قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1402 الموافق 24 نوفمبر سنة 1981 يتمم القرار المؤرخ في 4 يناير سنة 1981 المتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية لصناعة المعدات الكهربائية والالكترونة وتركيبها قصد تجديد مجالس العمال. 82
المادة الأولى
تتمم قائمة وحدات المؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية لصناعة المعدات الكهربائية والالكترونية وتركيبها كما يحددها القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1401 الموافق 4 يناير سنة 1981 المذكور أعلاه هكذا :
وحدة التوزيع التجارى في غرب البلاد .
و هران .