قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1385 الموافق 21 ديسمبر سنة 1965 يعدل بموجبه القرار المؤرخ في 24 مايو سنة 1963 المتضمن تجديد الرخص الخاصة بالبحث عن الوقود السائل المدعوة «أيساوان» و «تاجنتورت» و «زار زايتين » التي هي في حيازة شركة البحث عن البترول في الصحراء و استغلاله 126
المادة الأولى
فتح المادةان بيانات الاحداثيات الجغرافية المطابقة للنقط : 12 و أ 13 من الطول الشرقى والنقط / 13 الى 22 و أ 25 من العرض الشمالي ، المذكورة في المادة 2 المقطع من القرار المؤرخ فى 24 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه، يعدل كل واحد منها كما يلى : 9 درجات و ..، 9 درجات و .. (( ( 27 درجة و 25 دقيقة ، 27 درجة و 55 دقيقة ، 27 درجة و 40 دقيقة ، 27 درجة و 40 دقيقة ، 27 درجه و 30 دقيقة ، 27 درجه و 30 دقيقة . 27 درجة و 25 دقيقة ، 27 درجة ، و 40 دقيقة 270 درجة و 40 دقيقة ، 27 درجة و 50 دقيقة
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1385 الموافق 21 ديسمبر سنة 1965 بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.