قرار

قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1385 الموافق 21 ديسمبر سنة 1965 يعدل بموجبه القرار المؤرخ في 24 مايو سنة 1963 المتضمن تجديد الرخص الخاصة بالبحث عن الوقود السائل المدعوة «أيساوان» و «تاجنتورت» و «زار زايتين » التي هي في حيازة شركة البحث عن البترول في الصحراء و استغلاله 126

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.