قرار · ج.ر عدد 96 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1387 الموافق 8 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعديل المادة 31 من القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965، والمتعلق بحقوق والتزامات المنخرطين فى نظام التقاعد التكميلي للصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة . 1492 الجمعة 1471

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.