قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2005
قرار رقم 02 / ق . م د / 05 مؤرخ في 29 شعبان عام 1426 الموافق 3 أكتوبر سنة 2005، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 شعبان عام 1426 الموافق 3 أكتوبر سنة 2005.
رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري موسى العرابة محمد حبشي، نذير زريبي دين بن جبارة محمد فادن الطيب فراحي، فريدة لعروسي، المولودة بن زوة خالد دهينة.
وزارة الدفاع الوطني