قرار رقم 02 / ق . م د / 05 مؤرخ في 29 شعبان عام 1426 الموافق 3 أكتوبر سنة 2005، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيستخلف النائب أحمد قرزة ، بعد شغور مقعده، بالمترشحة فطيمة بن عبد الله.
المادة 2
فتح المادةيبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 شعبان عام 1426 الموافق 3 أكتوبر سنة 2005.
رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري موسى العرابة محمد حبشي، نذير زريبي دين بن جبارة محمد فادن الطيب فراحي، فريدة لعروسي، المولودة بن زوة خالد دهينة.
وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.