قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
الفصل الثالث — التعديلات الجوهرية
المادة 9
تعد التعديلات الجوهرية تعديلات كبرى لها تأثير على العمليات الصيدلانية للتوزيع للمؤسسة الصيدلانية المعتمدة، وتخضع التعديلات الجوهرية إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.