قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
الفصل الثاني — كيفية معالجة ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
المادة 8
يشمل اعتماد المؤسسة الصيدلانية على الخصوص، ما يأتي :
– التسمية أو الاسم التجاري وعنوان المؤسسة الصيدلانية،
– اسم وعنوان مقر (أو مقرات) التخزين الثانوي،
– لقب واسم الصيدلي المدير التقني،
– لقب واسم المسيّر أو المدير العام،
– النشاطات الصيدلانية للتوزيع بالجملة.