الفصل الثاني — التزامات المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية › القسم الأول — المحلات
المادة 8
تلتزم المؤسسة الصيدلانية بما يأتي :
– التوفر على محلات مهواة ومضاءة وغير معرضة للشمس ومصممة ومشيّدة بصفة تضمن السلامة وتتلاءم بكيفية أحسن مع عمليات التخزين والتوزيع بالجملة،
– احترام التنظيم المعمول به في مجال نقل وتخزين المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– تجهيز المحلات قصد ضمان حماية المواد من خطر السرقات،
– التوفر على فضاء مخصص للمواد الخاصة والمواد موضوع الإرجاع أو السحب لحصص أو مواد منتهية الصلاحية،
– التوفر على مكان مغلق بالمفاتيح بالنسبة للمواد ذات الخصائص المخدرة و/أو المؤثرة عقليا،
– فصل مناطق الراحة والأكل وغرف تغيير الملابس ودور المياه عن المناطق المخصصة للاستقبال والتخزين والشحن.